الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
24
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
في البين ، لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة ، لا عقد مسألتين ، هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ ، كما سيظهر ( 1 ) . الثالث : إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط ، كانت المسألة من المسائل الأصولية ، لامن مبادئها الأحكامية ،